الشيخ الأميني
192
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحقّ أن يتّبع من قول عمر . وأنا لا أدري أنّ الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف أم لم / يكن يعلم ؟ فإن كان لا يدري فتلك مصيبة * وإن كان يدري فالمصيبة أعظم - 38 - رأي الخليفة في دية الجنين عن المسور بن مخرمة ، قال : استشار عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى بغرّة عبد أو أمة . فقال : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد معه محمد بن مسلمة « 1 » . وعن عروة : أنّ عمر رضي اللّه عنه سأل - نشد - الناس من سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى في السقط ؟ فقال المغيرة بن شعبة : أنا سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى فيه بغرّة عبد أو أمة ، فقال : ائت بمن يشهد معك على هذا . فقال محمد بن مسلمة : أنا أشهد على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمثل هذا « 2 » . وفي لفظ أبي داود : فقال عمر : اللّه أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا « 3 » . وفي حديث : نشد عمر الناس في دية الجنين ، فقال حمل بن النابغة : إنّ
--> ( 1 ) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [ 6 / 2531 ح 6509 ] ، صحيح مسلم : 2 / 41 [ 3 / 515 ح 39 كتاب القسامة والمحاربين ] ، سنن أبي داود : 2 / 255 [ 4 / 191 ح 4570 ] ، مسند أحمد : 4 / 244 و 253 [ 5 / 296 ح 17670 ، ص 309 ح 17748 ] ، سنن البيهقي : 8 / 114 ، تذكرة الحفّاظ : 1 / 7 [ رقم 2 ] . ( المؤلّف ) ( 2 ) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [ 6 / 2531 ح 6510 ] ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 114 ، 115 . ( المؤلّف ) ( 3 ) سنن أبي داود : 2 / 256 [ 4 / 192 ح 4573 ] . ( المؤلّف )